السيد محمد سعيد الحكيم

71

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

يثبت استحبابها شرعاً فلا يجتزأ بها عن الوضوء . ( مسألة 191 ) : إذا اجتمعت أغسال متعددة أجزأ عنها غسل واحد ، سواء كانت واجبة أم مستحبة ثابتة الاستحباب - على ما يأتي في بحث الأغسال المستحبة التعرض لذلك - أم مختلفة بعضها واجب وبعضها مستحب ، وسواء أتى المكلف بالغسل المذكور بنيّة بعضها أم بنية الجميع ، ويجزئ هذا الغسل عن الوضوء ، ولا سيما إذا كان المغتسل جنباً . ( مسألة 192 ) : إذا علم بالجنابة وشك في أنه اغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال ، إلا أن يرجع الشك للوسواس ، فإنه لا يعتني به ويبني على الطهارة . ( مسألة 193 ) : إذا شك في أثناء الغسل في صحته أو في أنه هل غسل موضعاًمن البدن وجب عليه التدارك ، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الغسل فلا يعتني بشكه ويبني على صحة غسله وتماميته . ( مسألة 194 ) : يستحب البول قبل الغسل لمن كانت جنابته بخروج المني مع الجماع أو بدونه . وليس هو شرطاً في صحة الغسل . ولكن فائدته أنه لو خرج منه بعد البول بلل مشتبه بالمني لم يبنِ على أنه مني ، أما لو خرج منه البلل قبل البول فاللازم البناء على أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسل به ويجب إعادته . ولو شك في أنه هل بال أو لا بنى على العدم .